شريط الاخبار

شركاء وأهداف : الطموح ليس حلماً مستحيلاً، بل هو ممكن التحقيق ، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تحقق أهدافنا

الخميس، 22 أكتوبر 2015

القانون الداخلي للجمعية

القانــون الداخــلي      الشق الإداري : وفقا للمبادئ التي تضمنها القانون الأساسي و سعيا للسير العادي و التنظيمي للجمعية يتعين : 1-     التزام كل عضو بأداء مهامه وفق ما يخوله القانون الأساسي للجمعية . 2-     يتحمل الرئيس و الكاتب العام و أمين المال  و أعضاء هيئة التحكيم كامل المسؤولية على القرارات التي يتخذونها انفراديا باعتبارهم وكلاء رسميين للجمعية . 3-     عدم التدخل في مهام الأعضاء الآخرين إلا في حالة التفويض. 4-     تفادي الانفرادية في اتخاذ القرارات الحاسمة و الحساسة للجمعية بالنسبة للنواب و المستشارين 5-     التزام استقلالية كل عضو عن أي انتماء سياسي باعتباره محظورا. 5-     لزوم التقدير و الاحترام بين كل الأعضاء و الترفع عن كافة الألفاظ الجارحة.و  في حالة خلاف أو نزاع بين عضو و منخرط يرجئ الأمر إلى المكتب المسير للبث فيه. 7-     يلتزم كل عضو بحضور الاجتماعات الدورية  و إذا تعذر عليه ، يلتمس تبريرا خطيا  أو هاتفيا يقدم للمكتب قبل الاجتماع أو في أجل أقصاه 6 ساعات على الأقل .. 8-     في حالة خلاف أو نزاع بين الأعضاء يفوض الأمر إلى هيئة التحكيم للبث فيه. 9-     يحظر على الأعضاء تنسيب أقوال أو تصريحات مخالفة للقانون الأساسي أو القانون المنظم للجمعيات الجاري به العمل . 10-     في حالة ما  تعذر تحقيق نصاب التصويت على قرار معين ،فان لهيئة التحكيم كل الصلاحيات للحسم فيه. 11-     يلزم احترام التراتبية التي يقرها القانون الأساسي و التي ينظمها الفصل الثالث - البند الرابع من القانون الأساسي المواد 3-1 و 3-2 و و3-3 و 3-4 و 3-5 و3-6 و3-7. 12-     الرئيس هو الناطق الرسمي باسم الجمعية  أو من يفوض له هذه المهمة و يساعده في ذلك جميع أعضاء هيئة التحكيم  أو بعضهم .      الشق التنظيمي : تسير الجمعية عبر هياكل تنظيمية تسمى اللجان الدائمة و هي كالتالي: Ø    لجنة  الإعلام و العلاقات العامة: 13-     تتكون من : 14-     منسق يترأسها وهو عضو ينتمي إلى المكتب المسير أو يعين من طرفه أو ينتخب من طرف أعضاء اللجنة نفسها شريطة الحصول على تزكية من المكتب المسير. 15-     مقرر يدون جلسات اللجنة و يجمع تقاريرها ويراسل الكاتب العام. 16-     الأمين يضع الخطة المالية للجنة و يسهر على تدبير اللجنة ماليا بتنسيق مع أمين المال. 17-     توزع البرنامج الخاص بها و تسهر على تنفيذه بعد الموافقة التامة من طرف المكتب المسير. 18-     تقوم على تدبير الشق الإعلاني و الإعلامي للجمعية بناءا على تصريحات الرئيس أو أعضاء هيئة التحكيم . Ø    لجنة البرمجة و التخطيط : 19-     تتكون من منسق و مقرر و أمين و منخرطين و تقوم ب : 20-      بصياغة مقترحات  لمشاريع و تخطط لها و تنفدها ثم تقيمها بمعية المكتب المسير و هيئة التحكيم. 21-     تسعى بمعية الرئيس و أمين المال و هيئة التحكيم  تمويل المشاريع . 22-     تسهر على السير العادي للمشاريع و تقوم على تقييمها. 23-     في حال نزاع بين أعضائها فإن المكتب المسير للجمعية يبث فيها و يرفع قراره إلى هيئة التحكيم التي تحسم  فيه. 24-     يلتزم كل عضو أو منخرط باحترام زملائه في اللجنة. 25-     كل قرار منافي للقانون الأساسي أو القوانين الجاري بها العمل فهو محظور. Ø    لجنة الشؤون القانونية و التتبع : 26-     يترأسها رئيس الجمعية بمعية أعضاء هيئة التحكيم ممن له دراية بالقانون . 27-     تدبر الشأن القانوني للجمعية . 28-     تمثلها لدى المؤسسات القضائية. 29-     مقرر يساعد رئيس اللجنة في مهامه ؛ و يراسل الكاتب العام  برصد الخروقات الخارجية و الداخلية برفع تقارير دورية أو مستعجلة إليه. 30-     تدافع على الجمعية ضد الانتهاكات الخارجية وتصون كرامة الجمعية . 31-     منخرطون ممن لهم الميل إلى طبيعة اللجنة و لهم دراية مهمة بضوابط المرافعة و الشؤون القانونية و شواهد في المجال الجمعوي أو القانوني . 32-     في حال نزاع بين أعضائها فإن المكتب المسير للجمعية يبث فيها و يرفع قراره إلى هيئة التحكيم التي تحسم  فيه. 33-     يلتزم كل عضو أو منخرط باحترام زملائه في اللجنة. 34-     كل قرار منافي للقانون الأساسي  أو القانون الجاري به العمل فهو محظور. Ø    لجنة الثقافة و الفن و التراث والطفل : 35-     يترأسها عضو من المكتب  أو يعين من طرفه ممن له دراية و ميل إلى الفن و الثقافة و التراث و الشؤون التربوية. 36-     باعتبار أهمية هذه اللجنة يمكن أن تتفرع إلى أندية سعيا إلى الجودة و العطاء الاحترافي . 37-     يمثلها في المحافل الفنية و الثقافية المحلية و الجهوية والدولية. 38-     يعين المكتب المسير للجمعية من يترأس  اللجنة و كذلك الأندية  . 39-     يعين مقرر للجنة أو النادي  يساعد رئيس اللجنة أو النادي في مهامه ؛ ويراسل الكاتب العام برفع تقارير شهرية إليه. 40-     يسمح بالانضمام إلى اللجنة أو النادي منخرطون ممن لهم الميل إلى طبيعة اللجنة. 41-     في حال نزاع بين أعضائها فإن المكتب المسير للجمعية يبث فيها و يرفع قراره إلى هيئة التحكيم التي تحسم  فيه. 42-     يلتزم كل عضو أو منخرط باحترام زملائه في اللجنة. 43-     كل قرار منافي للقانون الأساسي فهو محظور. Ø    اللجنة الرياضية : 44-     يترأسها عضو من المكتب أو يعين من طرفه  ممن له دراية بالمجال الرياضي.. 45-     يمثلها في المحافل الرياضية المحلية و الجهوية و الوطنية ثم الدولية.. 46-     يختار من يسير معه اللجنة بتوافق و تزكية  من  المكتب المسير. 47-       يختار رئيس اللجنة مقررا يساعده على القيام بمهامه و توثيقها  . 48-     تراسل  اللجنة الكاتب العام برفع تقارير دورية أو مستعجلة إليه. 49-      منخرطون ممن لهم الميل إلى طبيعة اللجنة. 50-     في حال نزاع بين أعضائها فإن المكتب المسير للجمعية يبث فيها و يرفع قراره إلى هيئة التحكيم التي تبث فيه. 51-     يلتزم كل عضو أو منخرط باحترام زملائه في اللجنة. 52-     كل قرار منافي للقانون الأساسي فهو محظور. Ø    اللجنة النسوية: 53-        تترأسها عضو(ة) من المكتب ممن لها  دراية بالمجال النسوي و الحرفي و الصنعة أو تعين من طرف أعضاء المكتب و هيئة التحكيم . 54-     تمثل الرئيسة الجمعية في المحافل التنموية و المعارض  المحلية و الجهوية و الوطنية ثم الدولية.. 55-     تختار من يسير معها اللجنة بتوافق و تزكية  من المكتب المسير. 56-     تعين مقرر (ة)  تساعد الرئيس على توثيق عمل اللجنة . 57-     يمكن أن تتفرع اللجنة إلى أندية  حسب التخصص و الحاجة . 58-     تعطى الأولوية في تسيير أندية اللجنة النسوية إلى ذوات الكفاءة المهنية و الحاصلات على شواهد التكوين و الخبرة ثم المستوى الدراسي . 59-     تراسل  اللجنة الكاتب العام برفع تقارير و مقترحات عمل  دورية إليه. 60-      ينخرط في اللجنة من لهم الميل إلى طبيعة اللجنة أو المستفيدون من خدماتها. 61-     في حال نزاع بين أعضائها فإن المكتب المسير للجمعية يبث فيها و يرفع قراره إلى هيئة التحكيم التي  تحسم فيه. 62-     تلتزم كل عضوة أو منخرطة  باحترام شريكاتها و زميلاتها في اللجنة. 63-     المكتب المسير هو الذي يدبر مالية اللجنة و يسهر على تحديد أثمنة المنتوجات و يساعد على تسويقها كما يسهر على  تقدير أجر  الصانعات و وواجب المتعلمات و نصيب الجمعية  . 64-     كل قرار منافي للقانون الأساسي فهو محظور. Ø    مقتضيات عامة : 65-    على كافة أعضاء المكتب أداء واجب الانخراط  المحدد في 100 درهم و تجديده على رأس كل سنة ب 50 درهم . 66-    على كل من يرغب في الانتماء إلى الجمعية أو الاستفادة من خدماتها أداء و اجب الانخراط وتجديده على رأس كل سنة  كما يلي : •    50 درهما  للعاملين و الموظفين  و يجدد ب : 40  درهما. •    30 درهما للنساء    و يجدد ب : 20  درهما . •    25 درهما  للطلبة الطالبات  و يجدد ب : 20 درهما . •    15  درهما للتلاميذ و التلميذات و يجدد ب : 10 دراهم . •    5 دراهم للأطفال  و يجددون ب 5 دراهم . •    يعفى ذوي الاحتياجات الخاصة من الواجب المادي و يكتفون بملء طلب الانخراط و تقديم الوثائق اللازمة . •    يجب على كل منخرط أن يتم ملفه القانوني قبل الحصول على بطاقة منخرط  و يتضمن الملف ( صورتان شمسيتان و نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو نسخة من عقد الازدياد ثم ملء مطبوع طلب الانخراط ). 67-     للمكتب الحق في رفض طلب الانخراط إذا كان  ذلك من مصلحة الجمعية  . 68-     لا يحق لأي فرد أن  يشارك في فعاليات الجمع العام  إلا إذا كان منخرطا  لمدة 12شهرا و 24 يوما على الأقل  متوالية . 69-     كل من خالف مقتضيات القانون الجمعوي عامة و القانونين الأساسي و الداخلي  خاصة يمتثل أمام قرارات المكتب المسير أو هيئة التحكيم. 70-     كل سلوك مخالف للأخلاق العامة فهو محظور  كما يمكن اللجوء إلى القضاء إذا اقتضى الأمر. 71-     سعيا لتكسير رواسب الفرقة و الصراعات العرقية ودوافع العنصرية من أجل تحقيق الوحدة المثمرة  فإن شعار الجمعية هو: "  يدا في يد من أجل قرية نموذجية " 72-     هذا القانون تصوغه هيئة التحكيم  بمعية رئيس الجمعية  و تصادق عليه و تعدله حسب الحاجة وللمكتب المسير  الحق في مناقشته و مساءلته . . 73-     إذا تم إحداث لجنة عمل جديدة  يصاغ القانون المنظم لها على شكل ملحق . حرر بمقر الجمعية تود اعت الرشيدية يوم : 10 غشت 2014القانون الداخلي للجمعية


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق