القانــون الداخــلي
الشق الإداري : وفقا للمبادئ التي تضمنها القانون الأساسي و سعيا للسير العادي و التنظيمي
للجمعية يتعين : 1- التزام كل عضو بأداء مهامه وفق ما يخوله القانون الأساسي
للجمعية . 2- يتحمل الرئيس و الكاتب العام و أمين
المال و أعضاء هيئة التحكيم كامل المسؤولية على القرارات التي يتخذونها
انفراديا باعتبارهم وكلاء رسميين للجمعية . 3- عدم التدخل
في مهام الأعضاء الآخرين إلا في حالة التفويض. 4- تفادي
الانفرادية في اتخاذ القرارات الحاسمة و الحساسة للجمعية بالنسبة للنواب و
المستشارين 5- التزام استقلالية كل عضو عن أي انتماء
سياسي باعتباره محظورا. 5- لزوم التقدير و الاحترام بين
كل الأعضاء و الترفع عن كافة الألفاظ الجارحة.و في حالة خلاف أو نزاع بين عضو و منخرط يرجئ الأمر إلى المكتب
المسير للبث فيه. 7- يلتزم كل عضو بحضور الاجتماعات
الدورية و إذا تعذر عليه ، يلتمس تبريرا خطيا أو هاتفيا يقدم للمكتب
قبل الاجتماع أو في أجل أقصاه 6 ساعات على الأقل .. 8- في
حالة خلاف أو نزاع بين الأعضاء يفوض الأمر إلى هيئة التحكيم للبث فيه. 9-
يحظر على الأعضاء تنسيب أقوال أو تصريحات مخالفة للقانون الأساسي أو القانون
المنظم للجمعيات الجاري به العمل . 10- في حالة ما
تعذر تحقيق نصاب التصويت على قرار معين ،فان لهيئة التحكيم كل الصلاحيات للحسم
فيه. 11- يلزم احترام التراتبية التي يقرها القانون
الأساسي و التي ينظمها الفصل الثالث - البند الرابع من القانون الأساسي المواد 3-1
و 3-2 و و3-3 و 3-4 و 3-5 و3-6 و3-7. 12- الرئيس هو
الناطق الرسمي باسم الجمعية أو من يفوض له هذه المهمة و يساعده في ذلك جميع
أعضاء هيئة التحكيم أو بعضهم . الشق التنظيمي :
تسير الجمعية عبر هياكل تنظيمية تسمى اللجان الدائمة و هي كالتالي: Ø لجنة الإعلام و العلاقات العامة:
13- تتكون من : 14- منسق يترأسها
وهو عضو ينتمي إلى المكتب المسير أو يعين من طرفه أو ينتخب من طرف أعضاء اللجنة
نفسها شريطة الحصول على تزكية من المكتب المسير. 15- مقرر
يدون جلسات اللجنة و يجمع تقاريرها ويراسل الكاتب العام. 16-
الأمين يضع الخطة المالية للجنة و يسهر على تدبير اللجنة ماليا بتنسيق مع
أمين المال. 17- توزع البرنامج الخاص بها و تسهر على
تنفيذه بعد الموافقة التامة من طرف المكتب المسير. 18-
تقوم على تدبير الشق الإعلاني و الإعلامي للجمعية بناءا على تصريحات الرئيس
أو أعضاء هيئة التحكيم . Ø لجنة البرمجة و التخطيط : 19-
تتكون من منسق و مقرر و أمين و منخرطين و تقوم ب : 20-
بصياغة مقترحات لمشاريع و تخطط لها و تنفدها ثم تقيمها بمعية المكتب
المسير و هيئة التحكيم. 21- تسعى بمعية الرئيس و أمين
المال و هيئة التحكيم تمويل المشاريع . 22- تسهر
على السير العادي للمشاريع و تقوم على تقييمها. 23- في
حال نزاع بين أعضائها فإن المكتب المسير للجمعية يبث فيها و يرفع قراره إلى هيئة
التحكيم التي تحسم فيه. 24- يلتزم كل عضو أو منخرط
باحترام زملائه في اللجنة. 25- كل قرار منافي للقانون
الأساسي أو القوانين الجاري بها العمل فهو محظور.
Ø لجنة الشؤون القانونية و التتبع :
26- يترأسها رئيس الجمعية بمعية أعضاء هيئة التحكيم ممن
له دراية بالقانون . 27- تدبر الشأن القانوني للجمعية .
28- تمثلها لدى المؤسسات القضائية. 29-
مقرر يساعد رئيس اللجنة في مهامه ؛ و يراسل الكاتب العام برصد
الخروقات الخارجية و الداخلية برفع تقارير دورية أو مستعجلة إليه.
30- تدافع على الجمعية ضد الانتهاكات الخارجية وتصون
كرامة الجمعية . 31- منخرطون ممن لهم الميل إلى طبيعة
اللجنة و لهم دراية مهمة بضوابط المرافعة و الشؤون القانونية و شواهد في المجال
الجمعوي أو القانوني . 32- في حال نزاع بين أعضائها فإن
المكتب المسير للجمعية يبث فيها و يرفع قراره إلى هيئة التحكيم التي تحسم
فيه. 33- يلتزم كل عضو أو منخرط باحترام زملائه في
اللجنة. 34- كل قرار منافي للقانون الأساسي أو
القانون الجاري به العمل فهو محظور. Ø لجنة الثقافة و الفن و التراث والطفل :
35- يترأسها عضو من المكتب أو يعين من طرفه ممن له
دراية و ميل إلى الفن و الثقافة و التراث و الشؤون التربوية.
36- باعتبار أهمية هذه اللجنة يمكن أن تتفرع إلى أندية
سعيا إلى الجودة و العطاء الاحترافي . 37- يمثلها في
المحافل الفنية و الثقافية المحلية و الجهوية والدولية. 38-
يعين المكتب المسير للجمعية من يترأس اللجنة و كذلك الأندية .
39- يعين مقرر للجنة أو النادي يساعد رئيس اللجنة
أو النادي في مهامه ؛ ويراسل الكاتب العام برفع تقارير شهرية إليه. 40-
يسمح بالانضمام إلى اللجنة أو النادي منخرطون ممن لهم الميل إلى طبيعة
اللجنة. 41- في حال نزاع بين أعضائها فإن المكتب المسير
للجمعية يبث فيها و يرفع قراره إلى هيئة التحكيم التي تحسم فيه.
42- يلتزم كل عضو أو منخرط باحترام زملائه في اللجنة.
43- كل قرار منافي للقانون الأساسي فهو محظور. Ø اللجنة الرياضية : 44-
يترأسها عضو من المكتب أو يعين من طرفه ممن له دراية بالمجال
الرياضي.. 45- يمثلها في المحافل الرياضية المحلية و
الجهوية و الوطنية ثم الدولية.. 46- يختار من يسير معه
اللجنة بتوافق و تزكية من المكتب المسير. 47-
يختار رئيس اللجنة مقررا يساعده على القيام بمهامه و توثيقها .
48- تراسل اللجنة الكاتب العام برفع تقارير دورية
أو مستعجلة إليه. 49- منخرطون ممن لهم الميل إلى طبيعة
اللجنة. 50- في حال نزاع بين أعضائها فإن المكتب المسير
للجمعية يبث فيها و يرفع قراره إلى هيئة التحكيم التي تبث فيه.
51- يلتزم كل عضو أو منخرط باحترام زملائه في اللجنة.
52- كل قرار منافي للقانون الأساسي فهو محظور. Ø اللجنة النسوية: 53-
تترأسها عضو(ة) من المكتب ممن لها دراية بالمجال النسوي
و الحرفي و الصنعة أو تعين من طرف أعضاء المكتب و هيئة التحكيم .
54- تمثل الرئيسة الجمعية في المحافل التنموية و
المعارض المحلية و الجهوية و الوطنية ثم الدولية.. 55-
تختار من يسير معها اللجنة بتوافق و تزكية من المكتب المسير.
56- تعين مقرر (ة) تساعد الرئيس على توثيق عمل
اللجنة . 57- يمكن أن تتفرع اللجنة إلى أندية حسب
التخصص و الحاجة . 58- تعطى الأولوية في تسيير أندية
اللجنة النسوية إلى ذوات الكفاءة المهنية و الحاصلات على شواهد التكوين و الخبرة
ثم المستوى الدراسي . 59- تراسل اللجنة الكاتب
العام برفع تقارير و مقترحات عمل دورية إليه. 60-
ينخرط في اللجنة من لهم الميل إلى طبيعة اللجنة أو المستفيدون من خدماتها.
61- في حال نزاع بين أعضائها فإن المكتب المسير للجمعية
يبث فيها و يرفع قراره إلى هيئة التحكيم التي تحسم فيه. 62-
تلتزم كل عضوة أو منخرطة باحترام شريكاتها و زميلاتها في اللجنة.
63- المكتب المسير هو الذي يدبر مالية اللجنة و يسهر على
تحديد أثمنة المنتوجات و يساعد على تسويقها كما يسهر على تقدير أجر
الصانعات و وواجب المتعلمات و نصيب الجمعية . 64-
كل قرار منافي للقانون الأساسي فهو محظور.
Ø مقتضيات عامة : 65- على كافة
أعضاء المكتب أداء واجب الانخراط المحدد في 100 درهم و تجديده على رأس كل
سنة ب 50 درهم . 66- على كل من يرغب في الانتماء إلى الجمعية أو
الاستفادة من خدماتها أداء و اجب الانخراط وتجديده على رأس كل سنة كما يلي :
• 50 درهما للعاملين و الموظفين و يجدد ب :
40 درهما. • 30 درهما للنساء و يجدد ب
: 20 درهما . • 25 درهما للطلبة الطالبات و
يجدد ب : 20 درهما . • 15 درهما للتلاميذ و التلميذات و
يجدد ب : 10 دراهم . • 5 دراهم للأطفال و يجددون ب 5
دراهم . • يعفى ذوي الاحتياجات الخاصة من الواجب المادي و
يكتفون بملء طلب الانخراط و تقديم الوثائق اللازمة . • يجب على
كل منخرط أن يتم ملفه القانوني قبل الحصول على بطاقة منخرط و يتضمن الملف (
صورتان شمسيتان و نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو نسخة من عقد الازدياد ثم ملء
مطبوع طلب الانخراط ). 67- للمكتب الحق في رفض طلب
الانخراط إذا كان ذلك من مصلحة الجمعية . 68-
لا يحق لأي فرد أن يشارك في فعاليات الجمع العام إلا إذا كان
منخرطا لمدة 12شهرا و 24 يوما على الأقل متوالية .
69- كل من خالف مقتضيات القانون الجمعوي عامة و القانونين
الأساسي و الداخلي خاصة يمتثل أمام قرارات المكتب المسير أو هيئة التحكيم.
70- كل سلوك مخالف للأخلاق العامة فهو محظور كما
يمكن اللجوء إلى القضاء إذا اقتضى الأمر. 71- سعيا لتكسير
رواسب الفرقة و الصراعات العرقية ودوافع العنصرية من أجل تحقيق الوحدة المثمرة
فإن شعار الجمعية هو: " يدا في يد من أجل قرية نموذجية "
72- هذا القانون تصوغه هيئة التحكيم بمعية رئيس
الجمعية و تصادق عليه و تعدله حسب الحاجة وللمكتب المسير الحق في
مناقشته و مساءلته . . 73- إذا تم إحداث لجنة عمل
جديدة يصاغ القانون المنظم لها على شكل ملحق . حرر بمقر الجمعية تود اعت
الرشيدية يوم : 10 غشت 2014القانون
الداخلي للجمعية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق