شريط الاخبار

شركاء وأهداف : الطموح ليس حلماً مستحيلاً، بل هو ممكن التحقيق ، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تحقق أهدافنا

الخميس، 22 أكتوبر 2015

مشروع النظام الأساسي للتعاونية النموذج الثاني


مشروع النظام الأساسي للتعاونية............
الباب الأول
التأسيس- التسمية
الفصل الأول :
تأسست بأكادير بتاريخ ........................................ الموافق ل............................................... بين المكتتبين بالحصص المحدثة بعده و كذا الذين سيكتتبون فيما بعد طبقا للقانون 24.83 المتعلق بتحديد النظام الأساسي العام للتعاونيات و مهام مكتب تنمية التعاون كما وقع تغييره بمقتضى الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.166 الصادر في 22 ربيع الأول 1414هـ (10 شتنبر 1993) و المرسوم رقم 2.91.454 الصادر في 5 ربيع الأول 1414هـ (22 سبتمبر 1993) لتطبيق القانون السالف الذكر رقم 24.83 و للمرسوم الملكي بمثابة قانون رقم 67.552 بتاريخ 26 رمضان 1388 هـ (الموافق ل17  دجنبر 1968) المتعلق  بالقرض العقاري و القرض الخاص بالبناء و القرض الفندقي و لقرار وزير المالية رقم 67.355 بتاريخ 26 رمضان 1388 هـ (17 دجنبر 1968)  المتعلق بتطبيق المرسوم الملكي السالف الذكر كما تم تغييره و تتميمه، تعاونية للإسكان تحمل اسم: " ......................................................".
الباب الثاني
المقر- الدائرة الترابية – المدة - الغرض
الفصل الثاني :
يوجد المقر الرسمي للتعاونية ب ............................................................................................................
الفصل الثالث :
تشتمل الدائرة الترابية للتعاونية ببلدية أكادير
الفصل الرابع :
حددت مدة التعاونية في  99 (تسعة و تسعين) سنة.
الفصل الخامس :
حددت التعاونية غرضها في :اقتناء الأرض و تجهيزها و بناء السكن اللائق للمتعاونين و المرافق التابعة لها و القيام بالأنشطة الاجتماعية و الثقافية والرياضية لفائدة المتعاونين.
الباب الثالث
رأس المال – الحصص
الفصل السادس :
يبلغ رأس مال التعاونية المكتتب به في 800000.00 درهما (ثمانمائة ألف درهم) يسلم منها (10/1) العشر منه عند التأسيس أي 80000.00(ثمانون ألف درهم). و يتكون من 4000 حصة، قيمة كل واحدة منها 200 درهم.
الفصل السابع :
يدفع عشر رأس المال التأسيسي للتعاونية عند الاكتتاب، و يدفع الباقي بقدر ما تدعو إليه حاجة التعاونية و في الآجال التي يحددها مجلس الإدارة.
و في حالة انتقال ملكية أو حق انتفاع محل التزام المتعاون إزاء التعاونية إلى الغير، فإن هذا المتعاون يلتزم بنقل الحصص التي يملكها إلى خلفه وفق ما ينص عليه الفصل 27 من القانون.
الفصل الثامن :
يمكن الزيادة في رأس مال التعاونية إلى مبلغ 6000000.00 (ستة ملاين درهم) و ذلك  باكتتاب حصص إضافية من لندن المنخرطين. و لا يمكن أن يقل رأس مال التعاونية عن 20000.00 (عشرون ألف)درهم.
الفصل التاسع :
تبث الجمعية العامة العادية السنوية في اقتراح مجلس الإدارة الخاص بتخصيص مكافأة لرأس المال وفق ما ينص عليه الفصل 30 من القانون.
الباب الرابع
القبول – الإنسحاب - الفصل
الفصل العاشر :
لا يجوز أن ينخرط في هذه التعاونية إلا الأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط التالية :
-          أن يكونوا مغاربة  مقيمين بالمغرب .
-          أن لا يكونوا منخرطين في تعاونية أخرى للإسكان بنفس المدينة.
و يتم قبول أو انسحاب أو فصل الأعضاء طبقا لمقتضيات الباب الثالث من القانون المنظم للتعاونيات.
الفصل الحادي عشر :
يقرر مجلس الإدارة قبول الأعضاء على أن توافق على ذلك الجمعية العامة في أقرب اجتماع لها بالأغلبية المطلوبة في الجمعيات العامة العادية. و يتم قبولهم أو انسحابهم أو فصلهم طبقا لمقتصيات الباب الثالث الفرع الثاني من القانون.
الباب الخامس
الحقوق – الإلتزامات – التعهدات و الجزاءات
الفصل الثاني عشر :
يلتزم العضو بتسخير كل جهوده للمشاركة في نشاط التعاونية و تحقيق غرضها، و يحق له أن يستفيد من خدماتها فيما يلي :
-         إيجاد سكن لائق.
-         الاستفادة من الأعمال الاجتماعية و الثقافية و الرياضية التي تقدمها التعاونية لفائدة أعضائها.
الفصل الثالث عشر :
يعتبر المنخرطون في التعاونية مسؤولين على وجه التضامن عن إرجاع القروض الممنوحة لها من قبل مؤسسات القرض المقبولة.
الفصل الرابع عشر :
يتعهد كل عضو اتجاه التعاونية بما يلي :
-         تزويد التعاونية بكل المعلومات المطلوبة سليمة.
-         الالتزام بتنفيذ قرارات الجمعية العامة و مجلس الإدارة.
-         الالتزام  بتسديد الحصة في الآجال المقررة.
-         دفع حصة التسيير في الوقت المحدد.
-         الالتزام بتطبيق القانون الداخلي و الأساسي للتعاونية.
و يترتب عن إخلال المتعاون بهده التعهدات الجزاءات التالية :
-         دفع الجزاءات المنصوص عليها في القانون الداخلي.
-         الفصل من التعاونية عند الاقتضاء.
الباب السادس
التنظيم و التسيير
الفصل الخامس عشر :
تنعقد الجمعية العامة وفق الشروط الواردة في الفصول 34، 39، 40 و 43 من القانون. و تقرر في جميع القضايا التي تهم التعاونية.
و تجتمع في صورة جمعية عامة عادية كلما دعت الضرورة إلى دلك، و وجوبا مرة واحدة على الأقل خلال الأشهر الثلاثة  الموالية لاختتام السنةالمالية للنظر في جدول الأعمال المنصوص عليه في الفصل 41 من القانون.
كما تنعقد في شكل جمعية غير عادية للبث في الحالات المنصوص عليها في الفصل 42 من القانون.
الفصل السادس عشر :
يتألف مجلس إدارة التعاونية من 7 (سبعة) أعضاء قصد إدارتها و السهر على حسن سيرها، و يتم انتخابهم و عزلهم من طرف الجمعية العامة.
ويجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهر و تكون اجتماعاته صحيحة بحضور نصف أعضائه على الأقل.
الفصل السابع عشر :
لكل عضو ذاتي في الجمعيات العامة صوت واحد مهما كان عدد الحصص التي يملكها و يمكن لعضو أن ينيب عنه عضوا آخر في حالة عذر يقبله مجلس إدارة التعاونية و تكون هذه الإنابة موضوع وكالة مكتوبة.
الفصل الثامن عشر :
كل عضو في مجلس الإدارة لم يحضر اجتماعين متواليين بدون عذر مقبول، يعتبر مستقيلا من مجلس إدارة التعاونية.
الباب السابع
السنة المالية – المراقبة – الفائض
الفصل التاسع عشر :
تبتدئ السنة المالية للتعاونية في فاتح يناير و تنتهي في 31 دجنبر من نفس السنة.
الفصل العشرون :
تعين الجمعية العامة في كل سنة مراقبا للحسابات يكون متعاونا خارج مجلس الإدارة يتكلف بمراجعة حسابات التعاونية ووضعها  المالي و إعداد تقرير في هذا الشأن. و يكون اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية باطلا إن لم يعرض فيه التقرير المذكور أعلاه.
الباب الثامن
الاندماج – الحل – التصفية
الفصل الواحد و العشرون :
يمكن للتعاونية بقرار من الجمعية العامة غير العادية أن تندمج في تعاونية أو مع عدة تعاونيات أخرى و يخضع حلها لقرار الجمعية العامة غير العادية التي تتولى تعيين من يقوم بتصفيتها.
الفصل الثاني و العشرون
في حالة تصفية التعاونية يؤول رصيد التصفية إلى مكتب تنمية التعاون وفق ما ينص عليه الفصل 86 من القانون.
الباب التاسع
مقتضيات عامة
الفصل الثالث  و العشرون : 
في حالة نشوء نزاع في حضيرة التعاونية يعرض الأمر قبل اللجوء إلى المحكمة الإبتدائية بأكادير على الاتحاد المختص أو مكتب تنمية التعاون في حالة عدو وجود هدا الاتحاد.
و يكون موطن التعاونية هو .................................................
الفصل الرابع  و العشرون :
يجوز للتعاونية أن تستفيد من المساعدة المنصوص عليها في الفصل 78 من القانون و ذلك عند الطلب أو بموجب عقود تبرمها مع كل جهة إدارية معنية على حدى و تخضع التعاونية لمراقبة الدولة المنصوص عليها في الفصلين 79 و 80 من القانون.
و يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في الفصل 91 من القانون كل من عرقل ممارسة مراقبي الحسابات لمهامهم أو إجراء البحث المنصوص عليه في الفصل 79 من القانون.
الفصل الخامس  و العشرون :
يمكن لمجلس الإدارة أن يغير و يتمم النظام الداخلي للتعاونية، عند الضرورة، شريطة أن تصادق الجمعية العامة على ذلك في أقرب اجتماع لها بالأغلبية المطلوبة في الجمعيات العامة غير العادية.



الإمضاءات


الرئيس                                                   الكاتب                                                    أمين الصندوق


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق